المسألة ٣٣٬١٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٦ج ٨ ص ٥٠٦ فإن المسألة من (ثلاثة أسهم) فللأم الثلث (سهم واحد) والباقي (سهمان) لابن الأخ الشقيق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة