فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٦ج ٨ ص ٥٠٦

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث بشرطين، أحدهما عدم الولد وولد الابن من الذكور والإناث، والثاني: عدم الابنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا ذكورًا وإناثًا، أو ذكورًا أو إناثًا فلها في هذه الحال الثلث بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد