المسألة ٣٣٬١١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٧ج ٨ ص ٥٠٧ قال البهوتي: (وللأم مع عدمهم أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات ثلث) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة