المسألة ٣٣٬١٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٨ج ٨ ص ٥٠٨ فإن المسألة من (ثلاثة أسهم) فلأم الثلث (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة