المسألة ٣٣٬١٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٠ج ٨ ص ٥١٠ • وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر صريح في أن الأبوين إذا انفردا في الميراث؛ فللأم الثلث، والباقي (الثلثين) للأب تعصيبًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة