المسألة ٣٣٬١٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٠ج ٨ ص ٥١٠ فإن للأم الثلث، والباقي (الثلثين) للأب تعصيبًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة