المسألة ٣٣٬١٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٠ج ٨ ص ٥١٠ ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الزوج يرث من زوجته التي لم تبِن منه بطلاق ولا غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة