المسألة ٣٣٬١٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١١ج ٨ ص ٥١١ وقال: [واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة