المسألة ٣٣٬١٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١١ج ٨ ص ٥١١ [فأما النصف فأجمعوا أيضًا على أنه فرض خمسة، وهم: . . والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة