المسألة ٣٣٬١٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٢ج ٨ ص ٥١٢ وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولدًا ولا ولد ابن الربع؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة