فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٢ج ٨ ص ٥١٢

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [أما قدر المستحق؛ فللزوج نصف المال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن، وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من غيره، وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد