المسألة ٣٣٬١٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٣ج ٨ ص ٥١٣ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} فيستحق كل زوج إما النصف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة