المسألة ٣٣٬٢٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٦ج ٨ ص ٥١٦ • المراد بالمسألة: أن الزوجة ترث من زوجها الربع بشرط واحد، وهو: عدم الفرع الوارث، والثمن مع وجوده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة