المسألة ٣٣٬٢٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٦ج ٨ ص ٥١٦ ولو مات زوج عن زوجة، وابن، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة