المسألة ٣٣٬٢٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٦ج ٨ ص ٥١٦ ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة