المسألة ٣٣٬٢١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٦ج ٨ ص ٥١٦ ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [قال مالك: . . وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة