فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٨ج ٨ ص ٥١٨

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد