فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٨ج ٨ ص ٥١٨

قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكرًا أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد