قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكرًا أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكرًا أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا (٣) .