المسألة ٣٣٬٢٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٨ج ٨ ص ٥١٨ قال الماوردي: (وأما الربع ففرض اثنين: . . .، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة