المسألة ٣٣٬٢٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٨ج ٨ ص ٥١٨ قال العمراني: (وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة