المسألة ٣٣٬٢٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٩ج ٨ ص ٥١٩ قال الخطيب الشربيني: (الربع فرض: وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة