المسألة ٣٣٬٢٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٩ج ٨ ص ٥١٩ قال ابن عابدين: (فللزوجات حالتان: الربع بلا ولد، والثمن مع الولد) (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة