المسألة ٣٣٬٢٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٠ج ٨ ص ٥٢٠ النتيجة: صحة الإجماع في أن الزوجة ترث الربع مع عدم ولد الزوج، والثمن مع وجوده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة