فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢١ج ٨ ص ٥٢١

[فإن كان للزوج ولد أو ولد ولد ذكر كما ذكرنا؛ فليس للزوجة إلا الثمن، وسواءٌ كانت زوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع هنّ شركاء في الربع أو الثمن برهان ذلك نص القرآن المحفوظ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد