المسألة ٣٣٬٢٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢١ج ٨ ص ٥٢١ وأما الثمن فأجمعوا على أنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة