فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٣ج ٨ ص ٥٢٣

النتيجة: صحة الإجماع في أن فرض الزوجة الواحدة، والزوجات الأربع: الربع عند عدم ولد الزوج وولد ابنه. والثمن: عند وجود الولد أو ولد الابن الواحد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد