فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٥ج ٨ ص ٥٢٥

فصل الفروض المقدرة، وأعاده هنا توطئة لقوله: ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين، ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو فرض الزوجة، لا ثلث جميع المال لإجماع الصحابة قبل إظهار ابن عباس الخلاف قائلًا: بأن لها الثلث كاملًا في الحالين لظاهر الآية] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد