فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٥ج ٨ ص ٥٢٥

قال الموصلي: (وثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة في مسئلتين: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، لها في المسئلة الأولى السدس وفي الثانية الربع وتسميان العمريتين) (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد