فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢

ويؤكد ذلك عبارته الآتية: "لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق، وعند الشافعي يجب في الحال. . " (٤) ، فقد حكى الخلاف بعد ذكر الاتفاق في نفس السياق، ذكر ذلك بعد نقله خلافًا بين أبي حنيفة ومحمد، وبين أبي يوسف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد