فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٣٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٦ج ٨ ص ٥٢٦

قال الدردير: (للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج في الغراوين. . . في زوجة ماتت عن زوج وأبوين. . . أو زوجة مات زوجها عنها وعن أبوين فهي من أربعة للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي) (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد