الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض المسألة ٣٣٬٣٠٩
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (٢) ، ويروى عن علي -رضي اللَّه عنه- (٣) ، وعكرمة، وابن سيرين ولكنه فصل في المسألة،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٣٬٣٠٨الرابع: أن الأب والأم إذا انفردا في وراثة جميع المال، ليس معهما غيرهما، كان للأم الثلث، وللأب الباقي وهو الثلثان؛ فكذلك يجب أن يكون الحال فيما بقي بعد فرض الزوجين، أي: ثلث وثلثان، قياسًا. المسألة التالية، ٣٣٬٣١٠ فقال كقول الجماعة في زوج وأبوين، وكقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في امرأة وأبوين (١) ، وأيضًا هو مذهب داود وابن حزم الظاهريان (٢) . فقد أفتى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في: (زوج وأبوين أنه يعطي الأم الثلث من جميع المال) (٣) .