المسألة ٣٣٬٣١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٩ج ٨ ص ٥٢٩ قال الموصلي: ولأنا لو أعطيناها ثلث الكل أدّى إلى تفضيل الأنثى على الذكر مع استوائهما في سبب الاستحقاق والقرب وأنه خلاف الأصول) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة