المسألة ٣٣٬٣٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣٠ج ٨ ص ٥٣٠ {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة