المسألة ٣٣٬٣٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣٣ج ٨ ص ٥٣٣ مثاله: لو مات ميت عن: جد، وزوج، وأم، فالمسألة من (ستة أسهم) للجد السدس (سهم واحد) وللأم الثلث (سهمان) وللزوج النصف (ثلاثة أسهم) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة