المسألة ٣٣٬٣٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣٤ج ٨ ص ٥٣٤ وإن عالت الفريضة، وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة