المسألة ٣٣٬٣٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣٦ج ٨ ص ٥٣٦ فإن نقصته فرض له الثلث والباقي بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة