المسألة ٣٣٬٤٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٤١ج ٨ ص ٥٤١ مطلقًا بالفرض، وأن نصيبة هذا لا ينقص عن السدس مهما كان الوارث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة