المسألة ٣٣٬٤٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٤١ج ٨ ص ٥٤١ [فأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن كما ذكرناه في الأب، وهذا متفق عليه] (٢) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة