المسألة ٣٣٬٤٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٤٢ج ٨ ص ٥٤٢ ثم الولد لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال كان أولى) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة