المسألة ٣٣٬٤٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٤٤ج ٨ ص ٥٤٤ • المراد بالمسألة: أن الجدة من الأم ترث السدس، إذا لم يكن للميت أم، أو جدة أقرب منها إذا كان بعضهن أمهات بعض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة