فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٦٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٥٩ج ٨ ص ٥٥٩

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى القاعدة الفرضية: أن الجدة إذا أدلت إلى الميت من غير واسطة ذكر فإنه ترث، والجدتان هنا يدليان إلى الميت من غير واسطة ذكر، فيرثان إجماعًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد