المسألة ٣٣٬٦٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٠ج ٨ ص ٥٦٠ [ولا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت؛ فترث أم أم الأب وأم أم الأم، بالاتفاق] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة