فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٦٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٠ج ٨ ص ٥٦٠

قال النووي: (وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها كذلك، وفي أم أب الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن قولان: المشهور: أنهن وارثات، والثاني: لا) (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد