المسألة ٣٣٬٦٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦١ج ٨ ص ٥٦١ الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة