المسألة ٣٣٬٦٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٢ج ٨ ص ٥٦٢ فإن ترك أخًا وأختًا من أمه فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر منهم على الأنثى] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة