المسألة ٣٣٬٧٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٤ج ٨ ص ٥٦٤ قال العمرانى: (وأما ولد الأم. . . وللاثنيين منهم فما زاد الثلث، ويسوى فيه بين الذكر والأنثى) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة