المسألة ٣٣٬٧١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٤ج ٨ ص ٥٦٤ قال الموصلي: (الأخ لأم وله السدس وللإثنين فصاعدًا الثلث وإن اجتمع المذكور والإناث استووا في الثلث) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة