المسألة ٣٣٬٧١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٤ج ٨ ص ٥٦٤ قال الدردير: (والثلث فرض لولديها أي الأم. . . ويستوي الذكر والأنثى فيه) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة