المسألة ٣٣٬٧١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٥ج ٨ ص ٥٦٥ {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة