المسألة ٣٣٬٧٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٦ج ٨ ص ٥٦٦ • المراد بالمسألة: أن الأخ لأم (ذكرًا أم أنثى) إذا كان واحدًا يرث السدس، إذا لم يكن هناك من يحجبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة